PDA

مشاهدة نسخة كاملة : النظام الاساسي لوكالة الانباء الوطنية العراقية ( ونا )


link4iraq
12-03-2007, 04:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني وزملائي في الويب العربي العزيز ارجو ان تكونوا بخير وصحة وجميع الاعضاء والزوار الكرام كما اتمنى لكم المزيد من التقدم والرقي موضوع اليوم لا علاقة له بالتطوير او المواقع بل هو فقط من باب الاشهار والاعلام واتمنى ان لا اكون مخالف لقوانين المجموعة في طرحي للنظام وشكرا لكم ..

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الداخلي

لوكالة الانباء الوطنية العراقية – ونا


المادة 1 : تشكل وكالة الأنباء الوطنية العراقية بمقتضى المادة ( 24 ) الباب الرابع ـ الفصل الثالث من النظام الاساسي لمنظمة اوروك الاعلامية العراقية المستقلة والتي اقرت بموجبه مواد هذا النظام التالية :

المادة 2 : حيثما وردت الكلمات التالية في هذا النظام يقصد بها المعاني المخصصة والمؤشرة إزائها ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -

أولا ً : المنظمة .. منظمة اوروك الاعلامية العراقية المستقلة .
ثانيا ً : المجلس .. مجلس إدارة منظمة أوروك الأعلامية العراقية المستقلة .
ثالثا ً : الرئيس .. رئيس مجلس إدارة منظمة أوروك الأعلامية العراقية المستقلة .
رابعا ً: الوكالـة .. وكالة الانباء الوطنية العراقية ـ ونا .
خامساً: المدير العام .. مديرعام وكالة الأنباء الوطنية العراقية وهو النائب الأعلامي لرئيس المنظمة .
سادسا ً: اللجنـــة .. لجنة التخطيط في الوكالة .

المادة 3 : يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لوكالة الانباء الوطنية العراقية ) ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه من قبل المجلس ونشره في الصحف والمواقع الالكترونية .

المادة 4 : ترتبط الوكالة برئاسة المنظمة مباشرة ويكون مقرها مترابط مع مقرالمنظمة .

المادة 5 : وفقا لثوابت المنظمة الوطنية وسياستها الاعلامية والخطط الموضوعة لهذا تتولى الوكالة تنفيذ المهام التالية :

أولا ً : تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بجمهورية العراق .
ثانيا ً : الاسهام في تعزيز المهنية في مؤسسات الاعلام والصحافة العراقية والعربية ومتابعة تطويرها .
ثالثا ً : مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات .
رابعا ً: تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر واعادة بثها وتوزيعها .
خامساً: الاسهام في تقديم الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية لوكالات الانباء العربية والعالمية .
سادساً: تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم وفق أحدث المناهج العالمية للمساهمة في تطوير أمكانياتهم .
سابعاً : العمل على تعزيز الموارد المالية للوكالة وتنميتها من خلال تقديم وتسويق الخدمات الاخبارية والأعلامية والخدمات الفنية الأخرى .
ثامنا ً : اعداد الدراسات والبحوث والنشرات واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة .
تاسعاً : استيفاء الاشتراكات والاجورمن المستفيدين من خدمات الوكالة بمقتضى الإيصالات المالية للمنظمة.

المادة 6 : تتمتع الوكالة بإستقلالية القيام بمهامها التحريرية على أن تضع لهذه الغاية أسس ومعاييرجمع الاخباروتحريرها وكيفية تحليلها والتعليق عليها وبثها ضمن القواعد المهنية ويكون المسؤول الأول عن هذه المهام المديرعام .

المادة 7 : تلتزم الوكالة في تقديم خدماتها الاخبارية والصحفية بالمهنية والدقة والتوازن واحترام الرأي الأخر والتعبيير والتعددية الفكرية بعرض آرآءهم وأفكارهم واتخاذ الاجراءات التي من شأنها الالتزام بالشفافية واخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي .

المادة 8 : يتولى المديرالعام وبالتنسيق مع المجلس المهام والصلاحيات التالية : -

أولا ً : رسم السياسة العامة للوكالة وإدارة أعمالها الإدارية والمالية والفنية وإقرارالخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعتة تطبيقها.
ثانيا ً : إقرارأسس ومعاييرجمع الأخباروتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها .
ثالثا ً : إقراربرامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا وذلك بناء على تنسيب المجلس .
رابعا ً: تحديد مقدارالاشتراكات والاجوروبدل الخدمات التي تستوفيها الوكالة في مجال تسويق الانباء وتحريرالمواد الاخبارية وأي أنشطة أخرى تقوم بها بناءا ًعلى تنسيب المجلس وأسس الاعفاء من الاشتراكات والاجور وبدل الخدمات .
خامساً: إعداد التقرير السنوي عن أعمال الوكالة ورفعه الى المجلس .
سادساً: إقرارمشروع الموازنة المالية السنوية للوكالة ورفعه الى المجلس بالتنسيق مع نائب الرئيس المالي للموافقة عليه .
سابعاً: إقرارجدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة وتقديمه للمجلس للموافقة عليه .
ثامنا ً: تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة واقتراح سبل تطويرها .
تاسعاً: الإشراف المباشرعلى عمل صحفيي وتقنيي الوكالة والبرامج التأهيلية الخاصة بذلك الرقابة على تطبيق الانظمة المتصلة بشؤون الموظفين .
عاشراً: التوقيع على الاتفاقيات والعقود الخاصة بالوكالة والتي يوافق المجلس على ابرامها .
حادي عشر : للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة وتحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقا ً لما تقتضيه مصلحة العمل في الوكالة .

المادة 9 : تعتبرالايرادات المتأتية وفقا ًلأحكام الفقرة ( سادسا ً ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام إيرادا ً لخزينة المنظمة على أن يخصص سنويا ً من هذه الإيرادات النسبة التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس والمديرالعام وبحيث لا تقل عن ( 50 % ) وذلك للإنفاق منها على سبل تطوير وتحديث أنشطة الوكالة وبرامج التدريب فيها .

المادة 10: يتكون جهاز الوكالة مما يأتي : -

أولا ً : المدير العام وهو كما ورد في الفقرة ( خامسا ً ) المادة ( 2 ) .
ثانيا ً : نائب المديرالعام وهو مديرتحريرالوكالة ويرتبط مباشرة بالمدير العام .
ثالثا ً : محرري الأخبار .
رابعاً: محرري التحقيقات والدراسات الصحفية .
خامساً: موظف فني مختص بالمعلومات والانترنت .

المادة 11: يكون كل من ذكر في الفقرات ( ثانيا ً الى خامسا ً ) من المادة ( 10 ) مسوؤلا امام المدير العام عن حسن سير العمل والمهام والواجبات الموكولة إليه والمرتبطة به في الوكالة.

المادة 12: كل الصحفيين العراقيين العاملين في الوكالة يجب أن يكونوا من المسجلين في نقابة الصحفيين العراقيين أما بالنسبة للصحفيين الأجانب العاملين في الوكالة إن وجدوا يجب أن يكونوا مسجلين في نقابات بلدانهم ويستثنى من ذلك الموظف الفني ( التقني ) والموظف المالي .

المادة 13 : تؤلف في الوكالة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) وتتكون من كل من :

أولا ً : المديرالعام رئيسا ً للجنة .
ثانيا ً : مدير التحرير أمين سر اللجنة .
ثالثا ً : محرر أخبـار عضوا ً .
رابعاً : الموظف الفني عضوا ً .

المادة 14 : تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية :

أولا ً : دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوكالة بناءا ً على خطط وبرامج المجلس .

ثانيا ً : متابعة تقييم عمل الوكالة وادائها .

ثالثا ً : دراسة التقرير السنوي عن اعمال الوكالة .

رابعاً : دراسة جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .

خامساً: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل كل شهرمرة وبحضور جميع أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأكثرية الأصوات .

سادساً: يتولى امين سر اللجنة تنظيم جداول أعمالها والدعوة الى إجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها .

سابعا ً: لرئيس اللجنة دعوة اي من العاملين في الوكالة أو من خارجها لحضور الأجتماع للإستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .

ثامنا ً : للمدير العام إحداث أي تغيير في العامليين بالوكالة أوالأستغناء عن أي موظف فيها ووفقا لمتطلبات العمل في الوكالة أو بناءا ًعلى توصية اللجنة .

تاسعا ً: يصدر المدير العام بناءا ًعلى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المهام والواجبات الموكولة الى العاملين في الوكالة وتحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينهم .


وسام كريم حسين
رئيس مجلس الادارة
في 10-3-2007