الويب العربي

الويب العربي (http://www.arabwebtalk.com/index.php)
-   المنتدى العام (http://www.arabwebtalk.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   الحيوانات الطاهرة والنجسة (http://www.arabwebtalk.com/showthread.php?t=149765)

حاتم امين 21-12-2010 05:06 AM

الحيوانات الطاهرة والنجسة
 
الحيوانات الطاهرة والنجسة

السؤال : هل هناك قاعدة تحدد الحيوانات نجسة العين وطاهرة العين ؟ وهل التمساح نجس العين ؟

الجواب :

الحمد لله

الحيوانات منها ما اتُّفق على طهارته أو نجاسته ، ومنها ما هو مختلف فيه .
فالحيوان مأكول اللحم طاهر باتفاق العلماء ، ويدخل في ذلك بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ، وما أبيح أكله من الطير كالحمام والأوز ، كما يدخل في ذلك حيوان البحر ، كالأسماك بأنواعها ، إلا شيئا يسيرا اختلف فيه كالتمساح ، فمن رأى حِلَّ أكله كان طاهرا عنده أيضا .
وما لا يؤكل لحمه من الحيوان كالسباع ، والحمر الأهلية ، ففي طهاراتها ونجاستها خلاف .
وقد ساق ابن قدامة رحمه الله الكلام على أنواع الحيوان مساقا حسنا ذكر فيه ما اتفق عليه وما اختلف فيه ، وهذا كلامه مختصرا :
قال رحمه الله : " السؤر فضلة الشراب .
والحيوان قسمان : نجس وطاهر .
فالنجس نوعان :أحدهما ما هو نجس , رواية واحدة , وهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما , فهذا نجس , عينه , وسؤره , وجميع ما خرج منه , روي ذلك عن عروة , وهو مذهب الشافعي , وأبي عبيد , وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة .
وقال مالك , والأوزاعي , وداود : سؤرهما طاهر , يتوضأ به ويشرب , وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله .
النوع الثاني : ما اختلف فيه , وهو سائر سباع البهائم , إلا السنور وما دونها في الخلقة , وكذلك جوارح الطير , والحمار الأهلي والبغل ; فعن أحمد أن سؤرها نجس , إذا لم يجد غيره تيمم , وتركه . وروي عن ابن عمر : أنه كره سؤر الحمار . وهو قول الحسن , وابن سيرين , والشعبي , والأوزاعي , وحماد , وإسحاق .

وعن أحمد رحمه الله : أنه قال في البغل والحمار : إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه . وهو قول أبي حنيفة , والثوري . وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما ; لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به وروي عن إسماعيل بن سعيد : لا بأس بسؤر السباع ; لأن عمر قال في السباع : ترد علينا , ونرد عليها . ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن , وعطاء , والزهري , ويحيى الأنصاري , وبكير بن الأشج , وربيعة , وأبو الزناد , ومالك , والشافعي , وابن المنذر ...
والصحيح عندي : طهارة البغل والحمار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها , وتركب في زمنه , وفي عصر الصحابة , فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ; ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما . فأشبها السِّنَّوْر , وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنها رجس) . أراد أنها محرمة , كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها (رجس) , ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم , فإنه رجس , فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره .

القسم الثاني : طاهر في نفسه , وسؤره وعرقه , وهو ثلاثة أضرب :
الأول : الآدمي , فهو طاهر , وسؤره طاهر , سواء كان مسلما أم كافرا , عند عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض .
الضرب الثاني : ما أكل لحمه ; فقال أبو بكر ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .
الضرب الثالث : السِّنَّور [ الهرة] وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , وابن عرس , فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه والوضوء به . ولا يكره . وهذا قول أكثر أهل العلم ; من الصحابة , والتابعين , من أهل المدينة , والشام , وأهل الكوفة أصحاب الرأي , إلا أبا حنيفة , فإنه كره الوضوء بسؤر الهر , فإن فعل أجزأه " انتهى من "المغني" (1/ 43- 45).
وينظر في حكم أكل التمساح : جواب السؤال رقم (127963) ورقم (99056) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


المصدر: منتديات النخيلة - من قسم: العلوم الكونية


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة الآن » 05:04 AM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © ArabWebTalk.Com 2004-2012